السبت , 20 أبريل 2024

الدرس الخامس عشر | المرشد المعين

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم0004065_300
درسنا اليوم هو الدرس الخامس عشر: من سلسلة دروس كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى.

وسَمِعَ اللَّــــهُ لِمنْ حَمِدَهُ.:.في الرَّفْعِ منْ رُكُوعهِ أوْرَدَهُ
الْفَذُّ والإمامُ هذا أُكِّدَا.:.والْباقِي كالمنْدوبِ في الْحُكْمِ بَدا
إقَامةٌ سُجودُهُ علـى الْيَدَيْنْ.:. وَطَـرَفِ الرِّجْلَيْنِ مِثْلَ الرُّكْبَتَيْن
إنْصاتُ مُقْتَدٍ بِجَهْرٍ ثُمَّ ردْ.:.عَلى الإِمامِ والْيَسارِ و أَحَدْ
بهِ وزائدُ سُكُونٍ لِلْحُضُورْ.:.سُتْرَةُ غيْرِ مُقْتَدٍ خافَ الْمُرورْ
جَهْرُ السَّلامِ كَلِمُ التَّشَهُّدِ.:. وَأنْ يُصَلِّيَ على محمَّد
ذكر الناظم في هذه الأبيات بعض السنن .
فالسنة (العاشرة) سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للإمام و الفذ، وأما المأموم فيستحب في حقه أن يقول: ربنا ولك الحمد كما يأتي في المندوبات –إن شاء الله تعالى-.
قوله: ( هذا أكدا والباقي كالمندوب في الحكم بدا) معناه: أن هذه السنن المذكورة هي السنن المؤكدة التي يسجد لتركها وأما ما عداها من السنن فغير مؤكدة وحكم من تركها كمن ترك مندوبا لا شيء عليه.
(الحادية عشرة) إقامة الصلاة وهي سنة لكل فرض وقتيا كان أو فائتا، وتسن عينا على كل ذكر بالغ يصلي فذا أو مع نساء فقط ، وكفاية لجماعة ذكور بالغين ، وجائز أن يقيم غير من أذن، والأفضل كون المؤذن هو المقيم. وأما المرأة إن أقامت سرا لنفسها فحسن أي مندوب وقيل إقامتها مندوب وإسرارها مندوب ثان وهو الأظهر، ومثلها في ندب السرية الرجل المنفرد فإذا أقام سرا فقد أتى بسنة ومندوب ، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الإقامة مع الأذان.
(الثانية عشرة) :السجود على اليدين والركبتين وأطراف الرجلين .
الرسالة: وتكون رجلاك في سجودك قائمتين، بطون إبهاميهما إلى الأرض.اهـ
قوله: “مثل الركبتين” على حذف مضاف أي مثل السجود على الركبتين في الحكم وهو السنية، ولعل “مثل” في النظم بالنصب على الحال من السجود على اليدين وطرف الرجلين. أنظر ميارة.
السنة (الثالثة عشرة) إنصات المقتدي وهو المأموم لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، وأطلق الناظم لأن المأموم مطالب بالإنصات سواء كان الأمام يقرأ الفاتحة أو غيرها، و سواء في ذالك من يسمع قراءة الإمام ومن لم يسمعها، وسواء أكان إمامه ممن يسكت بين التكبير والفاتحة كـ الشافعي أم لا قاله في الذخيرة.
(الرابعة عشرة) رد المأموم السلام على إمامه سرا ويشير إليه بقلبه لا برأسه ، ولا يشترط حضور الإمام بل يرد المأموم ولو كان مسبوقا فلم يسلم حتى ذهب إمامه.
(الخامسة عشرة) رد المأموم السلام على يساره إن كان فيه أحد أدرك ركعة ولو كان صبي .
(السادسة عشرة) الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة منها.
التوضيح: ظاهر المذهب وجوب الطمأنينة والواجب منها أدنى لبث واختلف في الزائد فهل ينسحب عليه الوجوب أو هو فضيلة اهـ وإلى ذلك أشار بقوله: “وزائد سكون” أي على القدر الواجب. وسكون الأعضاء هو الطمأنينة كما مر .
قال ميارة:ولم أر من علل ذلك بحضور القلب غير الناظم رحمه الله.اهـ
(السابعة عشرة) السترة للإمام و الفذ وهو مراده بقوله: “غير مقتد” إذا خافا المرور بين أيديهما.
والإجماع على الأمر بالسترة نقله ابن بشير . وروى البخاري ومسلم وغيرهما :أن النبي كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرية فتوضع بين يديه فصلى إليها والناس من ورائه. وكان يفعل ذلك في السفر.
وللسترة خمسة شروط أن تكون طاهرة ثابتة في غلظ الرمح وطول الذراع مما لا يشغل.
(فرع) قال في المدونة والخط باطل اهـ، ومعناه أن يخط بالأرض خطا منعطف الطرفين كالهلال ويصلي إليه، قال ابن رشد: وقد روي أن أمة بالمدينة نظرت إلى ابن جريج وقد خط خطا وصلى إليه فقالت: واعجبا لهذا الشيخ وجهله بالسنة فأشار إليها أن قفي فلما قضى صلاته قال ما رأيت من جهلي قالت الصلاة إلى الخط وقد حدثتني مولاتي عن أمها عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «الخط باطل لأن العبد إذا كبر تكبيرة الإحرام سدت ما بين السماء والأرض » فسألها أن تقفوه إلى مولاتها ففعلت فقال لمولاتها: تبيعينها مني أعتقها فإنه ينبغي أن يحفظ من روى شيئا من العلم فقالت ذلك إليها فعرض عليها فقالت لا حاجة لي بذلك لأن مولاتي حدثتني عن أمها عن أم سلمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا اتقى العبد ربه ونصح مواليه فله أجران» ولا أحب أن أنقص من أجرى اهـ
(الثامنة عشرة) الجهر بالسلام، روى ابن وهب عن مالك: يجهر المأموم بتسليمة التحليل جهرا يسمع من يليه.
(التاسعة عشرة) لفظ التشهد الذي هو (التحيات لله) إلخ وقيل باستحبابه وهو ظاهر قول المدونة: استحب مالك «التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». ويستحب الدعاء بعده في التشهد الثاني دون الأول.
(العشرون) الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الأخير وقيل باستحبابها وإلى ذلك أشار الشيخ خليل بقوله: (وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة خلاف)
وكان مصدر هذا التدريس : تدريس شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ المفتي العام للمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،جزاه الله عنا خيرا ، و الشرح الكبير للعلامة ميارة على هذا النظم .
وكتب العبد الفقير إلى ربه الغني به عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه و والديه ، ورحم الله عبدا قال آمين.

شاهد أيضاً

الدرس الثامن والعشرين | المرشد المعين على الضروري من علوم الدين.

درسنا اليوم هو الدرس الثامن والعشرين من: سلسلة دروس المرشد المعين على الضروري من علوم …